السيد موسى الشبيري الزنجاني
1902
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) متن صحيحه عبد الرحمن « 1 » : « بسند صحيح عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركها ، ثم ان الزوج قدم فطلقها او مات عنها ، أ يتزوجها بعدُ هذا الذى كان تزوجها و لم يعلم انّ لها زوجاً قال : ما احبّ له ان يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره » . در اين روايت با تصريح به دخول لااقل در صورت نكاح زوج ديگر به عدم حرمت ابد حكم شده ، حال چگونه مىتوان آن را با ساير روايا ت جمع كرد ؟ 2 ) معناى اول صاحب وسائل و بررسى آن : صاحب وسائل پس از نقل اين روايت مىگويد : « اقول : لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدم [ أى للروايات المعارضه ] » ، آقاى حكيم هم مىفرمايد : اين معنا هر چند ذاتاً خلاف ظاهر است ولى براى جمع بين روايات مىتوان بدان ملتزم شد . ولى ما به معجم المفهرس كتب اربعه كه رجوع كرديم ، حدود 250 مورد تعبير " دخل بها " و اشباه آن به كار رفته ، در تمام اين موارد ، مراد از اين تركيب ، وقاع است مگر يك مورد كه محتمل بود به معناى خلوت گرفته شود و اين مورد را نيز به قرينه ساير روايات ، مىتوان به معناى وقاع گرفت : « عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ، فقالت : انا حبلى ، و انا اختك من الرضاعة ، انا على غير عدة ، فقال : ان كان دخل بها و واقعها فلا يصدقها و ان كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر « 2 » » در اين روايت ممكن است به قرينه عطف واقعها معناى " دخل بها " را معنايى مغاير با وقاع بدانيم ولى مىتوان همين مورد را هم به وقاع تفسير كرده و عطف را عطف تفسيرى بگيريم . در آيه شريفه ( وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) [ نساء 23 / ] ، مراد از " دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " ، مواقعه است ، در
--> ( 1 ) مراد از عبد الرحمن در اين روايت ظاهراً عبد الرحمن بن الحجاج است . ( 2 ) وسائل 20 : 296 / 25666 ، باب 18 از ابواب عقد النكاح ، ح 1 ، به نقل از كافى 5 : 561 / 20 ، تهذيب 7 : 433 / 1726 ، فقيه 3 : 301 / 1442 ( چاپ نجف ) .